الحقوق المحمية بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

إجابة موجزة

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي المحكمة الدولية التي يقع مقرّها في ستراسبورغ وتحمي الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويحقّ لكل مواطنة ومواطن في الدول الأعضاء الست والأربعين في مجلس أوروبا رفع شكوى ضد دولته بسبب انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: ما الحقوق التي تحميها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهة الدولية الأهم لحماية حقوق الإنسان في أوروبا. وهي، من مقرّها في ستراسبورغ، تسهر على احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قِبل الدول الأعضاء الست والأربعين في مجلس أوروبا، بما يزيد عن 700 مليون إنسان. ومعرفة الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أمر جوهري لكل شخص يشتبه في انتهاك حقوقه.

وخلافاً لسائر المحاكم الدولية، تتيح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكل فرد أن يقدّم شكواه مباشرةً، دون وساطة الدولة. وهذه الإتاحة المباشرة تجعل منها آلية حماية فريدة على مستوى العالم.

الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — نظرة شاملة كاملة

تحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مكمَّلةً ببروتوكولاتها الإضافية، حزمة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية. وفيما يلي القائمة الكاملة:

المادةالحق المحميالمصدر
المادة 2الحق في الحياةالاتفاقية
المادة 3حظر التعذيبالاتفاقية
المادة 4حظر الرقّ والعمل القسريالاتفاقية
المادة 5الحق في الحرية والأمانالاتفاقية
المادة 6الحق في محاكمة عادلةالاتفاقية
المادة 7لا عقوبة إلا بنصالاتفاقية
المادة 8احترام الحياة الخاصة والعائليةالاتفاقية
المادة 9حرية الفكر والوجدان والدينالاتفاقية
المادة 10حرية التعبيرالاتفاقية
المادة 11حرية التجمّع وتكوين الجمعياتالاتفاقية
المادة 12الحق في الزواجالاتفاقية
المادة 13الحق في الانتصاف الفعّالالاتفاقية
المادة 14حظر التمييزالاتفاقية
المادة 17حظر إساءة استعمال الحقوقالاتفاقية
البروتوكول 1، المادة 1حماية الملكيةالبروتوكول الإضافي 1
البروتوكول 1، المادة 2الحق في التعليمالبروتوكول الإضافي 1
البروتوكول 1، المادة 3الحق في انتخابات حرةالبروتوكول الإضافي 1
البروتوكول 4، المادة 2حرية التنقّلالبروتوكول الإضافي 4
البروتوكولان 6 & 13إلغاء عقوبة الإعدامالبروتوكولان الإضافيان 6 & 13

أهم الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

الحق في الحياة (المادة 2)

الحق في الحياة هو أساس جميع الحقوق التي تحميها الاتفاقية. فالمادة 2 تُلزم الدول بأن تحمي حياة مواطنيها بفاعلية وأن تحقّق بفعالية في حالات الوفاة في ظروف مريبة. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دولاً عديدة بسبب وفيات في الحجز لدى الشرطة أو بسبب عمليات أمنية غير متناسبة.

حظر التعذيب (المادة 3)

المادة 3 من الحقوق المطلقة في الاتفاقية — فهي لا تجيز أي استثناء، ولا حتى في زمن الحرب أو حالة الطوارئ. وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام دولاً بسبب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين أو طالبي اللجوء. وكثيراً ما يُحتَجّ بهذه المادة في قضايا التسليم، لمنع نقل الشخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب.

الحق في محاكمة عادلة (المادة 6)

تكفل المادة 6 لكل شخص محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. ويشمل ذلك قرينة البراءة، والحق في محاكمة ضمن مدة معقولة، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في استجواب شهود الإثبات. وهي من أكثر الأحكام احتجاجاً بها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

احترام الحياة الخاصة (المادة 8)

تحمي المادة 8 الحياة الخاصة والحياة العائلية والمسكن والمراسلات. وفي البيئة الرقمية اليوم، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً مهمة بشأن المراقبة الإلكترونية وجمع البيانات الشخصية وحماية الخصوصية على الإنترنت. كما أن هذه المادة محورية في قضايا الطرد وتفريق الأُسر.

حرية التعبير (المادة 10)

تكفل المادة 10 حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية النقد السياسي وحرية الفن. وقد أدّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دوراً جوهرياً في حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الملاحقات التعسّفية للحكومات الاستبدادية.

الخط الزمني للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — تواريخ مهمة

التاريخالحدث المهم
4 نوفمبر 1950التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في روما
3 سبتمبر 1953دخول الاتفاقية حيّز النفاذ (بعد استيفاء 10 تصديقات)
21 يناير 1959أول جلسة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ
1 نوفمبر 1998دخول البروتوكول 11 حيّز النفاذ — تصبح المحكمة هيئة دائمة
2010مؤتمر إنترلاكن — إصلاح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مواجهة تدفّق القضايا
1 فبراير 2022تقليص مهلة الشكوى من 6 أشهر إلى 4 أشهر (البروتوكول الإضافي 15)
16 مارس 2022استبعاد روسيا من مجلس أوروبا — تبقّى 46 دولة عضواً

كيف تُقدَّم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟

لعرض قضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على مقدّم الشكوى أن يستوفي عدة شروط للمقبولية:

  • استنفاد سبل الانتصاف المحلية: يجب أن تكون جميع إجراءات التقاضي الوطنية قد استُنفدت دون جدوى.
  • مهلة الأربعة أشهر: تُقدَّم الشكوى خلال أربعة أشهر من تاريخ القرار المحلي النهائي.
  • الضحية المباشرة: يجب أن يكون مقدّم الشكوى متضرراً مباشرةً من الانتهاك المزعوم.
  • دولة عضو: يجب أن يكون الانتهاك منسوباً إلى إحدى الدول الأعضاء الست والأربعين في مجلس أوروبا.

الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجانية تماماً. غير أنه، نظراً لتعقيد قواعد المقبولية، يُنصح بشدة بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القانون الأوروبي لحقوق الإنسان. وانظر أيضاً أدلّتنا الإرشادية حول فرادى مواد الاتفاقية وحول كيفية تقديم الشكوى.

اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة أولية مجانية مع محامٍ متخصص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

لمحة سريعة

مبنى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ستراسبورغ. الصورة: CherryX / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
المادةالحق المكفولالطابع
المادة 2الحق في الحياةشبه مطلق
المادة 3حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانيةمطلق
المادة 4حظر الرقّ والعمل القسريمطلق
المادة 5الحق في الحرية والأمانمشروط
المادة 6الحق في محاكمة عادلةمشروط
المادة 7لا عقوبة إلا بنصمطلق
المادة 8الحياة الخاصة والعائليةمشروط
المادة 9حرية الفكر والوجدان والدينمشروط
المادة 10حرية التعبيرمشروط
المادة 11حرية التجمّع وتكوين الجمعياتمشروط
المادة 12الحق في الزواجمشروط
المادة 14حظر التمييزتبعي
المادة 1 من البروتوكول 1حماية الملكيةمشروط
المادة 2 من البروتوكول 1الحق في التعليممشروط
المادة 3 من البروتوكول 1الحق في انتخابات حرةمشروط
حقوق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — لمحة موجزة

Contact Us