إجابة موجزة
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي المحكمة الدولية التي يقع مقرّها في ستراسبورغ وتحمي الحقوق الأساسية التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. ويحقّ لكل مواطنة ومواطن في الدول الأعضاء الست والأربعين في مجلس أوروبا رفع شكوى ضد دولته بسبب انتهاك حقوق الإنسان الأساسية.
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان: ما الحقوق التي تحميها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي الجهة الدولية الأهم لحماية حقوق الإنسان في أوروبا. وهي، من مقرّها في ستراسبورغ، تسهر على احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان من قِبل الدول الأعضاء الست والأربعين في مجلس أوروبا، بما يزيد عن 700 مليون إنسان. ومعرفة الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أمر جوهري لكل شخص يشتبه في انتهاك حقوقه.
وخلافاً لسائر المحاكم الدولية، تتيح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لكل فرد أن يقدّم شكواه مباشرةً، دون وساطة الدولة. وهذه الإتاحة المباشرة تجعل منها آلية حماية فريدة على مستوى العالم.
الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — نظرة شاملة كاملة
تحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مكمَّلةً ببروتوكولاتها الإضافية، حزمة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية. وفيما يلي القائمة الكاملة:
| المادة | الحق المحمي | المصدر |
|---|---|---|
| المادة 2 | الحق في الحياة | الاتفاقية |
| المادة 3 | حظر التعذيب | الاتفاقية |
| المادة 4 | حظر الرقّ والعمل القسري | الاتفاقية |
| المادة 5 | الحق في الحرية والأمان | الاتفاقية |
| المادة 6 | الحق في محاكمة عادلة | الاتفاقية |
| المادة 7 | لا عقوبة إلا بنص | الاتفاقية |
| المادة 8 | احترام الحياة الخاصة والعائلية | الاتفاقية |
| المادة 9 | حرية الفكر والوجدان والدين | الاتفاقية |
| المادة 10 | حرية التعبير | الاتفاقية |
| المادة 11 | حرية التجمّع وتكوين الجمعيات | الاتفاقية |
| المادة 12 | الحق في الزواج | الاتفاقية |
| المادة 13 | الحق في الانتصاف الفعّال | الاتفاقية |
| المادة 14 | حظر التمييز | الاتفاقية |
| المادة 17 | حظر إساءة استعمال الحقوق | الاتفاقية |
| البروتوكول 1، المادة 1 | حماية الملكية | البروتوكول الإضافي 1 |
| البروتوكول 1، المادة 2 | الحق في التعليم | البروتوكول الإضافي 1 |
| البروتوكول 1، المادة 3 | الحق في انتخابات حرة | البروتوكول الإضافي 1 |
| البروتوكول 4، المادة 2 | حرية التنقّل | البروتوكول الإضافي 4 |
| البروتوكولان 6 & 13 | إلغاء عقوبة الإعدام | البروتوكولان الإضافيان 6 & 13 |
أهم الحقوق التي تحميها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان
الحق في الحياة (المادة 2)
الحق في الحياة هو أساس جميع الحقوق التي تحميها الاتفاقية. فالمادة 2 تُلزم الدول بأن تحمي حياة مواطنيها بفاعلية وأن تحقّق بفعالية في حالات الوفاة في ظروف مريبة. وقد أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دولاً عديدة بسبب وفيات في الحجز لدى الشرطة أو بسبب عمليات أمنية غير متناسبة.
حظر التعذيب (المادة 3)
المادة 3 من الحقوق المطلقة في الاتفاقية — فهي لا تجيز أي استثناء، ولا حتى في زمن الحرب أو حالة الطوارئ. وتدين المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتظام دولاً بسبب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة للمحتجزين أو طالبي اللجوء. وكثيراً ما يُحتَجّ بهذه المادة في قضايا التسليم، لمنع نقل الشخص إلى بلد يواجه فيه خطر التعذيب.
الحق في محاكمة عادلة (المادة 6)
تكفل المادة 6 لكل شخص محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ونزيهة. ويشمل ذلك قرينة البراءة، والحق في محاكمة ضمن مدة معقولة، والحق في الاستعانة بمحامٍ، والحق في استجواب شهود الإثبات. وهي من أكثر الأحكام احتجاجاً بها أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
احترام الحياة الخاصة (المادة 8)
تحمي المادة 8 الحياة الخاصة والحياة العائلية والمسكن والمراسلات. وفي البيئة الرقمية اليوم، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أحكاماً مهمة بشأن المراقبة الإلكترونية وجمع البيانات الشخصية وحماية الخصوصية على الإنترنت. كما أن هذه المادة محورية في قضايا الطرد وتفريق الأُسر.
حرية التعبير (المادة 10)
تكفل المادة 10 حرية التعبير، بما في ذلك حرية الصحافة وحرية النقد السياسي وحرية الفن. وقد أدّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان دوراً جوهرياً في حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان من الملاحقات التعسّفية للحكومات الاستبدادية.
الخط الزمني للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان — تواريخ مهمة
| التاريخ | الحدث المهم |
|---|---|
| 4 نوفمبر 1950 | التوقيع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في روما |
| 3 سبتمبر 1953 | دخول الاتفاقية حيّز النفاذ (بعد استيفاء 10 تصديقات) |
| 21 يناير 1959 | أول جلسة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ |
| 1 نوفمبر 1998 | دخول البروتوكول 11 حيّز النفاذ — تصبح المحكمة هيئة دائمة |
| 2010 | مؤتمر إنترلاكن — إصلاح المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في مواجهة تدفّق القضايا |
| 1 فبراير 2022 | تقليص مهلة الشكوى من 6 أشهر إلى 4 أشهر (البروتوكول الإضافي 15) |
| 16 مارس 2022 | استبعاد روسيا من مجلس أوروبا — تبقّى 46 دولة عضواً |
كيف تُقدَّم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؟
لعرض قضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، على مقدّم الشكوى أن يستوفي عدة شروط للمقبولية:
- استنفاد سبل الانتصاف المحلية: يجب أن تكون جميع إجراءات التقاضي الوطنية قد استُنفدت دون جدوى.
- مهلة الأربعة أشهر: تُقدَّم الشكوى خلال أربعة أشهر من تاريخ القرار المحلي النهائي.
- الضحية المباشرة: يجب أن يكون مقدّم الشكوى متضرراً مباشرةً من الانتهاك المزعوم.
- دولة عضو: يجب أن يكون الانتهاك منسوباً إلى إحدى الدول الأعضاء الست والأربعين في مجلس أوروبا.
الإجراءات أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مجانية تماماً. غير أنه، نظراً لتعقيد قواعد المقبولية، يُنصح بشدة بالاستعانة بـمحامٍ متخصص في القانون الأوروبي لحقوق الإنسان. وانظر أيضاً أدلّتنا الإرشادية حول فرادى مواد الاتفاقية وحول كيفية تقديم الشكوى.
اتصل بنا اليوم للحصول على استشارة أولية مجانية مع محامٍ متخصص في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
لمحة سريعة

| المادة | الحق المكفول | الطابع |
|---|---|---|
| المادة 2 | الحق في الحياة | شبه مطلق |
| المادة 3 | حظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية | مطلق |
| المادة 4 | حظر الرقّ والعمل القسري | مطلق |
| المادة 5 | الحق في الحرية والأمان | مشروط |
| المادة 6 | الحق في محاكمة عادلة | مشروط |
| المادة 7 | لا عقوبة إلا بنص | مطلق |
| المادة 8 | الحياة الخاصة والعائلية | مشروط |
| المادة 9 | حرية الفكر والوجدان والدين | مشروط |
| المادة 10 | حرية التعبير | مشروط |
| المادة 11 | حرية التجمّع وتكوين الجمعيات | مشروط |
| المادة 12 | الحق في الزواج | مشروط |
| المادة 14 | حظر التمييز | تبعي |
| المادة 1 من البروتوكول 1 | حماية الملكية | مشروط |
| المادة 2 من البروتوكول 1 | الحق في التعليم | مشروط |
| المادة 3 من البروتوكول 1 | الحق في انتخابات حرة | مشروط |